في حكم غير مسبوق، قضت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، مؤخرا، بالإفراج عن متهم متابع في حالة اعتقال، من أجل جنحة عدمتوفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وكشف محمد الغلوسي، المحامي والناشط الحقوقي، في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن المحكمة قضتببطلان مسطرة الإحالة والإفراج عن المتهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية، معللةحكمها ببطلان مسطرة الإحالة، اعتمادا على مقتضيات الفصلين 23 و120 من الدستور.
وأوضح الغلوسي، أنه بعدما بلغ قاضي التحقيق مهمته، وقرر إحالة المتهم للمحاكمة في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي توصل به وكيل الملكلدى نفس المحكمة، ولم يقم بإحالة المتهم على الجلسة إلا بعد مرور أربعين يوما، خلافا لمقتضيات المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية،والتي تحيل بدورها على مقتضيات المادتين 308 و309 من نفس القانون، وهما المادتين اللتان تنظمان الاستدعاء والآجال المختلفة.
وسجل المحامي، أن “هذه حالة من بين حالات أخرى تساهم إلى جانب عوامل أخرى طبعا في اكتظاظ السجون وتمس بشروط المحاكمةالعادلة والتي تقتضي محاكمة المتهم داخل آجال معقولة”.
واعتبر المحامي والناشط، أن هذا الحكم يؤكد أن “في الجسم القضائي قضاة يشعرون بنبل مهنتهم وجسامة المهمة في نفس الآن، لأنالأمر يتعلق بحقوق وحريات الناس، قضاة يحكمون ضميرهم وقناعاتهم الوجدانية دون خوف أو تردد، قضاة ينتصرون للقانون والعدالةوحقوق الإنسان ويرفضون هدر شروط المحاكمة العادلة، وأمثال هؤلاء من يستحقون الثناء والترقية وتولي المسؤوليات القضائية لتعزيز الثقةفي السلطة القضائية”.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار