قضت يومه الخميس 13 يونيو الجاري محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، المتعلق بإقالة العضو الحسن غداري من عضوية المجلس الجماعي لبوعرك المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسبب غيابه عن حضور أشغال أربع دورات متتالية دون عذر مقبول.
ويشار إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة كانت قد رفضت الطعن الذي تقدم به العضو الطاعن في المقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي في دورة أكتوبر الماضية الذي يقضي بإقالته وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113/14، والتي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وبهذا الحكم الصادر في حق الشخص المقال، فإن كل الحجج التي كان يقدمها الرئيس قانونية، على حد تعبير شريحة واسعة من أبناء الجماعة، وأن كل ما كان يحتج به بعض الأعضاء من وجوب التصويت وأخذ مقرر في قضية معاينة الإقالة لا يستند إلى القانون، بل هو مخالف لمضمون المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 المذكور آنفا.
وقد شهدت دورة ماي الماضية نقاشا حادا بين مجموعة الرئيس وفريق المعارضة حول موضوع كيفية المعاينة للإقالة، بين من يقول بوجوب التصويت وأخذ المقرر، وبين من يرفض ذلك ويكتفي بالمعاينة فقط، ليأتي هذا الحكم أخيرا لحل هذا النزاع ويؤيد ما احتجت به مجموعة الرئيس.