أصدرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، مذكرة دورية تتضمن توضيحات بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.
وأكدت هذه المذكرة، التي تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2024 اشترط، لأجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22 و133-23، و123-24 و123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأضاف أنه في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين الضمانات، وفي انتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب، يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في انتظار أتمتة التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالاستيراد الخاص به .